للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.

الصورة الثانية: أن تكون عقد إجارة مقرونة بهبة للسلعة محل العقد، بحيث تنتقل ملكية السلعة محل العقد في نهاية المدة بدون عوض.

مثال ذلك: أن يقول صاحب السلعة؛ المالك للسلعة وهو الذي نفترض أنه بائع، أن يقول للمشتري: آجَرْتُكَ هذه السلعة - لنفرض أنها سيارة - لمدة ثلاث سنوات، تدفع في كل شهر مثلاً ألف ريال، وفي نهاية المدة بعد الثلاث سنوات يكون لك حق تملُّك السلعة بلا عوض.

هنا العقد تضمن عقد إجارة ابتداءً انتهى، بهبة السلعة، وقد انتقلت السلعة بلا عوض للمشتري؛ وهو في الحقيقة يسمى هنا مستأجرًا.

القول الأول: عدم جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة.

وعللوا قولهم هذا: بأن الأصل في العقود أن تكون منجزة.

القول الثاني: أن تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس به، وهو رأي المالكية.

وعللوا قولهم هذا: بأن المتبرع متفضل، والمتفضل يقبل تبرعه على الصورة التي أرادها ما دام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً.

الصورة الثالثة: من صور الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إجارة مقرون بوعد - وليس باتفاق وإنما هو مجرد وعد - من المُؤْجِر للمستأجِر ببيع السلعة أو هبته لها في نهاية المدة، فهو يقول: آجرتك هذه السيارة مدة ثلاث سنوات بألف ريال

<<  <   >  >>