للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الأولى: أن تكون العمولة مقابل الضمان والالتزام:

إذا كانت العمولة في مقابل الضمان والالتزام بسداد ما سحبه العميل فلا يجوز أخذها؛ لأن الالتزام ضمان محض، والضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه، باتفاق المذاهب الأربعة (١)، وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين.

«لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان فهذا يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً» (٢).

الحال الثانية: أن تكون العمولة مقابل الخدمة:

وهي الخدمات التي يقدمها المصرف للعميل كتجهيز البطاقة، وتعريف الجهات التي يتعامل معها حامل البطاقة، وتحويل المبلغ لهم، وما يترتب على ذلك من اتصالات، والاشتراك في تلك المنظمات الراعية، ونحو ذلك.

وهذا النوع من الخدمات لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن تكون الرسوم التي يأخذها المصرف مقابل خدمة فعلية، فهذا عامة الفقهاء المعاصرين -الذين يرون جواز هذا النوع من البطاقات- على جوازه، والخلاف فيه ضعيف، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، فقد جاء في قراره بشأن بطاقات الائتمان ما نصه:

«جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً عند الإصدار أو التجديد؛ بصفتها أجراً على قدر الخدمات المقدمة منه» (٣).


(١) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٤٨)، الشرح الصغير للدردير ٠٢/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٧٥)، المغني (٦/ ٤٤١)،
(٢) قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة (ص: ٢٠).
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (٧/ ١/ ٣٩٢).

<<  <   >  >>