(٢) قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد (رقم ١٦)، بتاريخ (٢/ ٣/ ١٤٢٦ هـ). (٣) اختلف الفقهاء المعاصرون في التخريج الفقهي للعلاقة بين المصرف الإسلامي والمصارف مالكة أجهزة الصراف في بطاقة الائتمان على رأيين: الرأي الأول: أن العلاقة بين المصرفين علاقة حوالة، حيث إن حامل البطاقة يعد في حال استعمال أجهزة المصارف الأخرى مقترضاً للمبلغ الذي سحبه من صاحب الجهاز، وكيلاً لصاحب الجهاز على المصرف الذي أصدر البطاقة. الرأي الثاني: أن العلاقة بين المصرفين علاقة وكالة؛ فالمصرف صاحب جهاز الصرّاف الآلي وكيل عن المصرف مصدر البطاقة في إقراض حامل البطاقة، ويكون ما يأخذ حامل البطاقة من المصرف صاحب الصرف قرضاً محضاً منه. وعلى كلا الرأيين يعتبر ما يأخذه حامل البطاقة قرضاً محضاً.