للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١) أن تمثل الصكوك حصص ملكية شائعة في الموجودات التي تصدر بها الصكوك.

تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعياناً أو منافع أو خليطاً من الأعيان والمنافع والديون) لها عائد، ولا تمثل ديناً في ذمة مَصْدِرِها؛ ولذا فإن ملكية حامل الصك تتعلق بحصة في الموجودات، ولي يحق مالي في العائد أو في ارتفاع قيمة الصك فقط وهو ما يطلق عليه ملكية حقوق الورقة المالية فقط دون استحقاق ثابت في أصل الموجودات وعليه يتحمل حامل الصك الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك.

٢) أن يعطي الصك حامله حصة من الربح معلومة وقت التعاقد.

فإذا كان الصك يعطي حامله مبلغاً مقطوعاً محدداً أو نسبة معينة من قيمته الاسمية؛ أو يعطيه حصة من الربح غير محددة في نشرة الإصدار أو في الصك نفسه، أو نسبة يحددها المضارب في نهاية المشروع، أو في فترات دورية لاحقة، لم يكن صكاً إسلامياً؛ ذلك أن العلم بمحل التعاقد عند التعاقد، لا بعده.

٣) أن يتحمل حامل الصك مخاطر الاستثمار كاملة.

يقوم مبدأ إصدار وتداول الصكوك الاستثمارية الإسلامية على نفس الأسس التي تقوم عليها المشاركات الإسلامية، ومن ذلك الاشتراك بين المساهمين في تحمل الخسارة مقابل استحقاق الربح، وهو مبدأ الغنم بالغرم، فكل مساهم (حامل صك) يتحمل حصته في أية خسارة يتعرض لها المشروع بسبب لا يد للمضارب فيه؛ لأن حملة الصكوك (أرباب المال) يملكون المشروع ملكية مشتركة، وتلف المال وهلاكه وخسارته يكون على مالكه؛ وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.

* أن تستثمر حصيلة الاكتتاب في أنشطة مباحة.

* الصكوك تصدر بفئات متساوية.

<<  <   >  >>