للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: ضوابط تتعلق بالصيغة:

بصيغة العقد يعني عند إبرام العقد لا بد أن تتحقق هذه الضوابط.

أول هذه الضوابط: البت في السعر: أي: أن يكون السعر محدداً عند التعاقد، فلا يجوز أن يقول مثلاً أبيعك السيارة الآن بالتقسيط؛ إن سددت خلال سنة فالثمن مائة وعشرة، وإن سددت خلال سنتين فالثمن مائة وخمسة عشر، وإن سددت خلال ثلاث سنوات فالثمن مائة وعشرون، هنا إذا كان هذا مجرد عرض يقول: أنا أعرض عليك هذه الأسعار يتم الاتفاق بينهما على سعر واحد، فالعقد صحيح ولا إشكال فيه؛ لكن لو تفرق المتعاقدان وأخذ المشتري السلعة ولم يتم البت بأحد هذه الأسعار، فالعقد هنا محرم؛ لأن السعر غير مبتوت فيه وغير محدد.

يدل على ذلك ما جاء عند "أصحاب السنن": (أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة). وقد فسر جمع من أهل العلم "البيعتين في بيعة" بأن يبيعه السلعة بثمنين من غير سنتين فالثمن كذا وكذا، فهنا الصيغة فيها خلل، فهي غير منضبطة؛ لأن الثمن غير محدد، ولا بد أن تكون الصيغة واضحة وجازمة، لا يضع سعراً متردداً في ذلك.

الضابط الثاني من ضوابط الصيغة: تجنب العينة: تجنب العينة في العقد، ومعنى العينة.

الصورية في العقد يكون لها أمثلة متعددة: ليست على نمط واحد أو مثال واحد.

بعض الأمثلة التي يكون فيها العقد صورياً:

من الأمثلة: أن يتم العقد ببيع السلعة مثلاً مرابحة أو بالتقسيط أو غير ذلك، ويشترط البائع على المشتري أن يكون هناك اتفاق بينهما على أن لا تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري. نقول: هنا العقد صوري ليس حقيقيا؛ لأن من أبرز آثار البيع انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، فلو تم العقد على أن الملكية تبقى عند البائع

<<  <   >  >>