للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا فإن الضرر يعتبر أصلاً من الأصول التي يرجع إليها المعاملات المحرمة، وقد دل على منع التعامل بما فيه ضرر الكتاب والسنة.

ومن أدلة منعه:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الأعراف: ٨٥].

وجه الاستدلال: أن الآية منعت من نقص الناس حقوقهم بتعييب السلعة، أو التزهيد فيها، أو المخادعة لصاحبها ونحو ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل (١)، والإضرار بالناس.

الدليل الثاني: قول النبي : (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في المنع من الإضرار بالغير، وكلمة الضرر نكرة في سياق النفي، تعم كل ضرر أو ضرار.

أنواع الضرر:

من تأمل في كثير مما نهى عنه الشارع يجد أنه يعود إلى دفع الضرر عن الفرد، أو عن الجماعة؛ فالضرر على نوعين:

١) ضرر خاص: وهو المتعلق بالفرد، ولرفعه نهى الشارع عن أنواع من التعامل، مثل: النجش (٣)، وبيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه.


(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ١٥٨)، فتح القدير للشوكاني (٢/ ٣١٥).
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤٠)، وقد حسنه النووي في الأربعين، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٢٥٠).
(٣) النجش: هو أن يزيد في السلعة أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.

<<  <   >  >>