للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحيل اصطلاحاً: الحيل في الاصطلاح هي: «قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخرى، بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع» (١).

أقسام الحيل (٢):

تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشروعة وحيل محرمة.

١) الحيل المشروعة: وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحلال، أو إلى الحقوق، أو إلى دفع باطل، وهي الحيل التي لا تهدم أصلا مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية.

٢) الحيل المحرمة: وهي الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط الواجبات والحقوق، وإباحة المحرم، ومنه ما يبلغ درجة الكفر والردة، ومن أمثلة هذا النوع التحيل بالردة عن الإسلام والعياذ بالله لحرمان الوارث من الإرث، أو التحيل بالردة على فسخ النكاح، وهذا النوع هو الذي هاجمه الفقهاء، وأجمعوا على حرمته وشناعته، وهو كما ذكر ابن القيم: «حرام باتفاق المسلمين، وذلك كالحيل على أخذ أموال الناس، وظلمهم في نفوسهم، وسفك دمائهم، وإبطال حقوقهم، وإفساد ذات بينهم، وهي من جنس حيل الشياطين … ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحالها حرام، والذين جوزوا منها ما جوزوا من الأئمة لا يجوز أن يظن بهم أنهم جوزوه على وجه الحيلة إلى المحرم وإنما جوزوا صورة ذلك


(١) ينظر: الموافقات (١/ ١٠٨).
(٢) ينظر: إعلام الموقعين (٣/ ٨٨).

<<  <   >  >>