للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ب) الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح: هي رأس مال مضاربة، وتطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.

ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها" (١).

أنواع الودائع المصرفية (٢):

النوع الأول: الحسابات أو الودائع الجارية أو التي تسمى تحت الطلب، وهي إما أن تسمى حسابات أو تسمى ودائع، فالتسمية واحدة، وإما أن يقال جارية أو تحت الطلب.

يقصد بهذا النوع من الحسابات: المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك وتكون حاضرة للتداول وتحت طلب العاملين في أي لحظة متى ما أرادها العميل يستطيع أن يسحب من رصيده، فهي جاهزة في أي لحظة يستطيع أن يطلبها.


(١) ينظر: قرارات المجمع، الدورة التاسعة، (ص: ٩٢٩ - ٩٣٢).
(٢) ينظر: حكم ودائع البنوك، د. علي السالوس (ص: ٦٥ - ٦٧)، المعاملات المصرفية، سعود بن سعد دريب (ص: ٤٧)، المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، د. محمد شبير (ص: ٢١١)، فقه المعاملات المالية المقارن، د. علاء الدين الزعتري (ص: ٣٦٨)، المنفعة في القرض، د. العمراني (ص: ٤٦٥).

<<  <   >  >>