للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعللوا رأيهم بأمرين:

الأول: أنه مسلك اضطراري لا يأخذ به إلا مكره عليه ومضطر إليه وقد نهى عنه رسول الله فيما رواه أبو داود (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرَّ) (١)، والمستورق يقصد الحصول على النقد الحاضر مقابل ثمن مؤجل في ذمته أكثر منه.

ويجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف.

الوجه الثاني: أنه ليس كل من يتعامل في التورق يُعَدُّ مضطرًّا، بل قد يكون من أجل الحاجة فقط، أو من أجل التوسع بالنقود، ونحو ذلك.

الثاني: أن مقصود المشتري من هذه المعاملة هو الحصول على النقد، وأنه جعل السلعة حيلة لذلك، فهي دراهم بدراهم بينهما حريرة كما قال ابن عباس.

والجواب عن هذا: أن السلعة في الحقيقة مملوكة للمشتري، فالمستورِق الذي يشتري السلعة يتملك السلعة حقيقة، وتدخل في حيازته ويقبضها، له أن ينتفع بها بسائر أوجه الانتفاع؛ ومن ذلك بيعها والانتفاع بثمنها.

ولهذا فالصحيح أن التورق الفردي جائز، يدل على ذلك:

١) أن العقدين منفصلان، فأنت عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل هذا عقد، وعندما تبيعها على طرف ثالث نقدًا عقد آخر مستقل، هذا عقد مستقل، وذاك عقد مستقل، ولا ترابط أو تلازم بينهما (٢).

٢) أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة.


(١) أخرجه أبو داود رقم (٣٣٨٢) وغيره.
(٢) ينظر: فقه المعاملات المالية لشيخنا د. سعد الخثلان.

<<  <   >  >>