للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة. لا يجوز أخذ عوض على الضمان، فالإسلام إذن ينظر للضمان على أنه من عقود الإرفاق والإحسان.

أما البنوك، فتنظر للضمان على أنه من وسائل الاستثمار والربحية؛ ولذلك ترد الإشكالية على أخذ عمولة على خطابات الضمان، وسوف نشرح لاحقا إن شاء الله تعالى هذا بالتفصيل.

وبذلك يظهر أن نظرة الإسلام للضمان تختلف اختلافا جذريا عن نظرة الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به لهذا العقد.

وهنا تبرز هذه الإشكالية؛ ولذلك لا تعجب كما ذكرت عندما تجد بعض المفتين يمنع كثيرا من التعاملات البنكية مع أن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة» (١).

ومن هنا يتبين لنا أهمية هذه المادة، وحاجة طلبة العلم لها.

* * * * *


(١) ينظر فقه المعاملات المالية المعاصرة للخثلان (ص: ١٢ - ١٣).

<<  <   >  >>