للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها العشرة ونحوهم؛ لأنه ربما يُسأل عن المسألة الواحدة جماعة حتى يقول: لا أدري وإنما يعني: لا أدري ما أختار ويُسأل عن تلك بعينها فيجيب بالاختلاف لمن قال: لا ونعم، ولا ينفذ له قول.

ويُسأل عن تلك المسألة أيضًا في وقت آخر فيحتج لمن قال: لا. ولا ينفذ قوله.

ويُسأل عن تلك المسألة أيضًا فيحتج للجميع ويعلق مذهبه.

ويُسأل عن تلك المسألة أيضًا في وقت فيجيب بمذهبه من غير احتجاج للمسألة إذا كان قد تعين له الأمر فيها.

يُسأل عن تلك أيضًا ويُحتج عليه، ويُسأل عن مذهبه وعن الشيء ذهب إليه فيجيبهم فيصبح مذهبه في تلك المسألة في ذلك الوقت.

وفي مسائله رحمه اللَّه مسائل يحتاج الرجل أن يتفهمها ولا يعجل وهو قد قال ربما بقيت في المسألة -ذكر بعضهم عنه عشرين سنة- يعني: حتى يصح له ما يختار فيها -وذكر بعضهم عنه العشر سنين إلى الثلاث سنين.

وإنما بينت هذا كله في هذا الموضوع -أعني: لمن يقلد من مذهب أبي عبد اللَّه شيئًا- ألا يعجل وأن يستثبت، ونفعنا اللَّه وإياكم، ونسأله التوفيق؛ فإنه لطيف.

فقد كان أبو عبد اللَّه رجلًا لا يذهب إلا في الكتاب والسنة وقول الصحابة والتابعين، وكان يحب السلامة والتثبت فيما يقول ويدفع الجواب، فإذا أجاب لم يجب إلا بما قد صح وثبت عنده.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢١٣ - ٢١٥ (٣٨١)

نقل أبو زرعة عن أحمد بن حنبل: كنت أتهيبُ أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلَّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم تبينتُ فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>