للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ سُحْنُونُ (١): إذا دَخَلَ ونَوَى إقَامَةَ عِشْرِينَ صَلاَةٍ بدأَ بالتَمَامِ مِنْ وَقْتِ دُخُولهِ، [وإنْ] (٢) كَانَ قدْ دَخَلَ في بَعْضِ النَّهَارِ، وإنْ لم يَنْوِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أيَّامٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ.

* قالَ مَالِكٌ: إذا اجْتَمَعَ المُسَافِرُونَ وأَهْلُ الحَضَرِ في الصَّلَاةِ فَأَوْلاَهُم بالإمَامَةِ المُسَافِرُونَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ يُدْرِكُ صَلَاتَهُ على هَيْئَتِها، وإذا دَخَلَ مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ أَتَمَ مَعَهُ الصِّلاَةَ، كَمَا كَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُ بِمِنَى، كانَ إذا أَتَمَ الإمَامُ الصَّلَاةَ أتَمَّهَا مَعَهُ ابنُ عُمَرَ، وإذا صَلَّاهَا لِنَفْسِهِ صَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ.

* إنَّما كَانَ ابنُ عُمَرَ لا يَتَنفَّلُ في أَسْفَارِه بالنَّهَارِ التِزَامَاً منهُ للقَصْرِ في السَّفَرِ، وكَانَ يَتَنَفَّلُ باللَّيْلِ لِقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيهِ: "نِعْمَ الرَّجُلِ عبدُ اللهِ إلَّا أنَّهُ يَنَامُ باللَّيْلِ" (٣)، فَكَانَ بعدَ ذَلِكَ لا يَتْرُكُ، قِيَامَ اللَّيْلِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ، وكانَ يَرَى ابنَهُ سَالِمَاً يَتَنَفَّلُ بالنَّهَارِ فلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، فَدَلَّ هذَا على [أَنَّ] (٤) التَّنَفُلَ بالنَّهَارِ في السَّفَرِ مُبَاحٌ.

* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: انْفَرَدَ عَمْروُ بنُ يحيى بقَوْلهِ في الْحَدِيثِ: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى النَّافِلَةَ في السَّفَرِ علَى حِمَارٍ" وإنَّمَا المَعْرُوفُ أَنَّهُ صَلَّاهَا على رَاحِلَتِهِ في السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوجَّهَتْ بهِ.

* * *


(١) هو الإِمام عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي القيرواني المالكي، الملقب بسحنون -بفتح السين وبضمها- الفقيه المشهور صاحب المدونة، المتوفى سنة (٢٤٠)، السير ١٢/ ٦٣.
(٢) جاء في الأصل: (وا كان)، وهو خطأ.
(٣) رواه البخاري (١٠٧٠)، ومسلم (٢٤٧٩).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>