للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا جَاءَتْ بلاَ كَيْفِيَّةٍ، يَعْنِي: أمْضُوا الأَحَادِيثَ على] (١) مَا جَاءَتْ، يَعْنِي مِثْلَ هَذَا الحَدِيثِ وشَبَهِه مِنَ الأَ [حَادِيثِ ..........] (٢) الحديث.

* اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ قِيَامَ اَخِرِ اللَّيْلِ لِصَلاَةِ النَّافِلَةِ التِّي يُوَافِقَ في ذَلِكَ المُصَلِّي قَوْلَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: "مَنْ يَدْعُوني فَاسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألنِي فَأعْطِيه، مَن يَسْتَغْفِرُني فأَغفِرُ لَهُ" (٣) [٧٢٤].

* قالَ الأَخْفَشُ: الإنَابَةُ الرُّجُوعُ مِنَ الشَّرِّ إلى الخَيْرِ خَاصَّةً، ولَا يَكُونُ الرُّجُوعُ مِنَ الخَيْرِ إلى الشَّرِّ إنَابَة، ذَلِكَ يُقَالُ فيهِ: الحَوْرَةُ، ذَلِكَ قَوْلُه: حَارَ بعدَ أَنْ كَانَ صَالِحاً [٧٢٨].

* قولُ ابنِ المُسَيَّبِ: "إنَّ الرجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِه" [٧٣٣] يعنِي: تُرْفَعَ مَنْزِلتَهُ في الآخِرَةِ بِدُعَاءِ وَلَدِه لَهُ بعدَ مَوْتهِ، وفِي غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ: "إنَّ الرَّجُلَ إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلَّا مِنْ ثَلاَث: وَلَدٍ صَالح يَدْعُو لَهُ، وعِلْمٍ يُنْشَرُ بَعْدَهُ، وصَدَقةٍ تَصَدَّقَ بها أَوقَعَها في سَبِيلِ اللهِ يَجْرِي عليهِ أجْرُهَا مَا دَامَتْ قَائِمَةً" (٤).

قَوْلُهُ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: ١١٠] [٧٣٤]، قالَ عِيسى: الصَّلَاةُ هَهُنَا الدُّعَاءُ، يَقُولُ: مَنْ دَعَا اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ ولا يُخْفِيهِ، ولَيَكُنْ صَوْتُهُ بِدُعَائِهِ مُتَوسِّطَاً.

قَوْلُ أَبي الدَّرْدَاءِ: "نَامَتِ العُيُونُ، وغارَتِ النُّجُومُ" [٧٣٩] يعني: نَامَتْ


(١) أصاب المسح ما بين المعقوفتين واستدركحَه بما فهمته من السياق، ومما ورد في بعض الكتب، ومنها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ٣/ ٥٢٧، وسنن البيهقي ٣/ ٢، والتمهيد ٧/ ١٤٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٧، و ٨/ ١٦٢ و ٤٠٢.
(٢) أصاب المسح مقدار نصف سطر ولم أستطع استظهاره.
(٣) رواية الموطأ تقتصر على الجملة الأولى من الحديث، وهي قوله: (مَنْ يَدْعُوني فَأسْتَجيبَ لَهُ) والحديث رواه البخاري (١٠٩٤)، ومسلم (٧٥٨).
(٤) هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، وقد رواه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي ٢٥١٦، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>