للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: صُنَابِحُ فَخِذٌ مِنَ العَرَبِ يُقَال لَهُم: بَنُو صُنَابِح، وعبدُ اللهِ القَارِيُّ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَارَّةَ، وَهُمْ فَخِذٌ مِنْ كِنَانَةَ، ونُعَيْمُ المُجْمِرُ رَجُلٌ كَانَ يُجْمِرُ مِنْبَرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا جَلَسَ عَلَيْهِ عُمَرُ للخُطْبَةِ يومَ الجُمُعَةِ، وتَمِيمُ الدَّارِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الدَّارِ، وَهُمْ بَطْنٌ في لُخَمٍ، والرُّوَاةُ كُلُّهُم يَقُولُونَ: الدَّارِي، إلَّا يَحْيىَ بنَ يَحْيىَ، فإنَّهُ يَقُولُ: الدَّيرِي، نَسبَهُ إلى قَرْيَة مِنْ قُرَى الشَّامِ يُقَالُ لَهَا الدَيْرُ.

قال أَبو مُحَمَّدٍ: الدَّليلُ على أَنَّ الإِمام لا يُصَلِّي بالنَّاسِ صَلاَةً ثُمَّ يُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ نَفْسَهَا بطَائِفَةٍ أُخْرَى مَا أَمَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- به مِنْ صَلَاةِ الخَوْفِ، وحَالَةُ الخَوْفِ كَانَتْ أوْلَى أنْ تُبِيحَ للإمَامِ أَنْ يُصَلي بِطَائِفَةٍ الصَّلَاةَ كُلَّهَا، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِم تِلْكَ الصَّلَاةَ نَفْسَهَا، فَلَمَّا مَنَعَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنَ ذَلِكَ شدَّةَ الخَوْفِ وجَمَعَهَمُ على إمَامٍ وَاحِدٍ كَانَ المَنْعُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ ارْتفَاعِ الخَوْفِ أَشَدَّ، وهذِه حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ.

* * *

تَمَّ كِتَابُ الصَّلَاةِ الأَوَّلُ والثَّانِي، بحَمْدِ اللهِ وعَوْنهِ وتَأَيُّدِه ويُمْنِه، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ وعلى آلهِ وصَحْبِه وأَزْوَاجِه وذُرَّيَتِهُ وسَلَّم تَسْلِيمَاَّ كًثيراً

يتلوه في [الذي] (١) يليهِ على بَرَكَةِ اللهِ: كِتَابُ الزَّكَاةِ.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد وضعتها بما يتناسب مع السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>