للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَلْحَةَ بنِ عبدِ [الله] (١) بنِ عَوْفِ أَنَّه قالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ ابنِ عبَّاسِ على جِنَازَة، فَقَرأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) (٢)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قالَ في المَيِّتِ: "أَخْلِصُوه بالدُّعَاءِ" (٣)، وإذا قَرَأَ المُصَلِّي على المِيِّتِ بأُمِّ القُرْآنِ كَانَتْ قِرَأتهُ بينَ اللهِ وبينَ القَارِئ، ولمْ يَكُنْ للَمَيِّتِ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، وقدْ أَمَرَنا - عليهِ السَّلاَمُ - أَنْ [نُخْلِصَهُ] (٤) بالدُّعَاءِ.

قِيلَ لَهُ: قدْ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ صَلاَةٍ لا يُقْرَأُ فِيها بأُمِّ القُرْآنِ فِهِي خِدَاجٌ" (٥)، قالَ: تِلْكَ صَلاَةٌ يَكُونُ فِيهَا رُكُوع وسُجُودٌ، والصَّلاَةُ على الجَنَائِزِ إنَّما هُو دُعَاءٌ للمِيِّتِ، كَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم -.

روى مَالِكٌ عَنْ أَبي النَّضْرِ: (أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ حِينَ ماتَ لِكَي تُصَلِّي عليهِ، فأَنْكَر النَّاسُ عَلَيْها ذَلِكَ) [٧٨٢]. قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَسْمَعْ أَبو النَّضْرِ مِنْ عَائِشَةَ، وحَدِيثُهُ عَنْهَا مُرْسَلٌ.

فقُلتُ لَهُ: فقدْ روَى ابنُ أَبي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحّاكِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبي النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمةَ، عَنْ عَائِشَةَ قالتْ: (واللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على ابْنَي بَيْضَاءَ سَهْلاً وسُهَيْلاَ إلَّا في المَسْجِدِ) (٦)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذَا حَدِيثٌ ليسَ بِثَابِتٍ، وابنُ أَبي فُدَيْكٍ ضَعِيفٌ، وقدْ أَنْكَرَ النَّاسُ على عَائِشَةَ إذْ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدٍ في المَسْجِدِ لِتَدْعُو لَهُ (٧)، وفِي خُرُوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَسْجِدِ إلى المُصَلَّى لِيُصَلِّي


(١) جاء في الأصل: عبد الرحمن، وهو خطأ، وطلحة بن عبد الله هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.
(٢) رواه البخاري (١٢٧٠)، وأبو داود (٣١٩٨)، بإسنادهما إلى ابن عيينة به.
(٣) رواه أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧)، من حديث أبي هريرة، وليس في الحديث نهي عن القراءة، وإنَّما فيه الدعاء له بالإخلاص.
(٤) جاء في الأصل: نخلصوه، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
(٥) تقدم تخريج هذا الحديث في كتاب الصلاة، وهو حديث صحيح مشهور.
(٦) رواه مسلم (٩٧٣)، وأبو داود (٣١٩٠)، بإسنادهم إلى إسماعيل بن أبي فديك به.
(٧) قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٩٩: إن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلّموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>