للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهَذا لَزِمَهُ أَنْ يُقِرَّ باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الذي ثَبَتَتِ بهِ السُّنَّةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَصًّا في القُرْآنِ، كَمَا صَارَتْ هَذِه المَسْأَلةُ المُتَقَدِّمَةُ مُجْتَمِعًا عَلَيْهَا، ولَيْسَتْ مَنْصُوصَةً في القُرْآنِ [٢٦٨٢].

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: والسُّنَنُ الثَّابِتَةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرْآنِ، وإنَّمَا احْتَجَّ مَالِكٌ لِهَذِه المَسْأَلةِ في المُوَطَّأ، لِقُوَّةِ الإخْتِلاَفِ فِيهَا بَيْنَ أَهْلِ الأَمْصَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>