أَحَبُّوا الأَخْذَ بِهَا، وكَذَلِكَ لَا شُفْعَةَ في عَرَصَةِ الدَّارِ التّي قَدْ قُسِمَتْ بِيُوتُهَا، وتُرِكَتِ العَرَصَةُ مُنتفَعَةٌ لأَهْلِ الدَّارِ يَرْتَفِقُونَ بِهَا، فَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مَنْفَعَتَهُ في تِلْكَ العَرَصَةِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لأشْرَاكِهِ، وأَمَّا إذا لَمْ تُقْسَم البُيُوتُ كَانَتِ الشُّفْعَةُ في العَرَصَةِ إذا بِيعَتِ المَنْفَعَةُ مِنْها (١).
* * *
تَمَّ كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى.
يَتْلُوهُ كِتَابُ القِرَاضِ بِحَوْلِ اللهِ.
(١) ذكر ابن عبد البر في كتاب الكافي ١/ ٤٣٧ نحو ما ذكره المصنف، وكذا نقل ابن مزين نحوه عن عيسى بن دينار، ينظر: تفسيره رقم (٩٣ - ٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute