للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلأَهْلِهِ الدِّيةِ إذا كَانُوا مُسْلِمِينَ ولَمْ يَكُونُوا كَفَرة، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الكَافِرَ لَا يَرِثُ المُسْلِمَ، وَيعْتِقُ القَاتِلُ رَقَبَةً مُؤْمِنَة مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ قَالَ [جَلَّ وَعَزَّ] (١): {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، فإنَّمَا هَذا كُلُّهُ فِي مَقْتُولٍ مُؤْمِنٍ يَكُونُ مِنْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ المَذْكُورينِ، لَا فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ.

قالَ مَالِكٌ: دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ نِصْفِ دِيةِ الحُرِّ المُسْلِمِ، ودِيةُ المَجُوسِيِّ [ثَمَانِمَائِةِ] (٢) دِرْهَمٍ، ودِيَةُ نِسَائِهِمْ كُلِّهِمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيةِ رِجَالِهِم (٣).

* * *


(١) من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق)، وفي الأصل: مائة، وهو خطأ.
(٣) نقل قول مالك: ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>