للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على سبعة ... " ١ ذكر منها أطراف القدمين. وللبخاري: "واستقبل بأصابع رجليه القبلة". ٢ وللترمذي: "وفتح أصابع رجليه"، وهذا معناه.

ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين، مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض، مستقبلاً بهما القبلة، حذو منكبيه. وروى الأثرم قال: رأيت أبا عبد الله يسجد ويداه بحذاء أذنيه، وذلك لحديث وائل؛ والجميع حسن.

ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه، لحديث أبي حميد، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.

ثم يرفع رأسه مكبراً، وهذا الرفع والاعتدال واجب، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: ليس بواجب، بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف، لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة. ولنا: قوله للمسيء: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً"، ٣ ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخلّ به. قال الأثرم: تفقدت أبا عبد الله، فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة. وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال: "كنا نعلّم إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه، وإن كان إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدّلها".

ويكره الإقعاء، وهو: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد، وقال: هذا قول أهل الحديث. والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على إليته، ناصبا فخذيه، مثل إقعاء الكلب والسبع. وأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة ومالك والشافعي، و"فعله ابن عمر وقال: لا تقتدوا بي فإني قد كبرْت". وعنه: لا أفعله ولا أعيب مَن فعَله. وقال: العبادلة كانوا يفعلونه. قال طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: "هي السنة. قلنا: إنّا


١ البخاري: الأذان (٨١٢) , ومسلم: الصلاة (٤٩٠) , والترمذي: الصلاة (٢٧٣) , والنسائي: التطبيق (١٠٩٣, ١٠٩٧, ١١١٥) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٣) , وأحمد (١/٢٧٩, ١/٢٩٢, ١/٣٠٥) , والدارمي: الصلاة (١٣١٩) .
٢ البخاري: الأذان (٨٢٨) .
٣ البخاري: الأذان (٧٥٧) , ومسلم: الصلاة (٣٩٧) , والترمذي: الصلاة (٣٠٣) , والنسائي: الافتتاح (٨٨٤) , وأبو داود: الصلاة (٨٥٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠) والأدب (٣٦٩٥) , وأحمد (٢/٤٣٧) .

<<  <   >  >>