للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدعو بما أحب، لقوله: "ثم ليتخيّر بعد من المسألة ما شاء، أو ما أحب" ١ ولنا: قوله: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ... إلخ " ٢.

وهل يدعو لإنسان بعينه؟ على روايتين، وكرهه عطاء والنخعي. ويستحب له إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها، لحديث حذيفة. ولا يستحبُّ في الفريضة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، مع كثرة من وصف قراءته فيها.

وإذا فرغ، سلّم عن يمينه ويساره "السلام عليكم ورحمة الله"، وهذا واجب لا يقوم غيره مقامه؛ وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يتعين للخروج، بل إذا خرج بما ينافيها من عمل أو حدث جاز. والسلام سنة، لأنه لم يعلّمه المسيء. ولنا: قوله: "تحليلها التسليم"، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يخلّ به.

ويشرع تسليمتان، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يسلّم واحدة، لحديث عائشة: "كان يسلِّم واحدة تلقاء وجهه"، ٣ وعن سلمة قال: "رأيته صلى الله عليه وسلم صّلى فسلّم مرّة". ٤ رواهما ابن ماجة. ولنا: حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة، رواهما مسلم. وحديث عائشة، أنكره أبو حاتم وغيره؛ وبين أحمد أن معناه يسمعهم التسليمة الواحدة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال القاضي: فيه رواية: أن الثانية واجبة، وليس عنه تصريح بالوجوب، وإنما قال: " التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية دون الإيجاب، وقوله في حديث جابر: "إنما يكفي أحدكم ... " أي: في إصابة السنة، بدليل أنه قال: "يضع يده على فخذه، ثم يسلّم على أخيه عن يمينه وشماله". ٥ وإن زاد: "وبركاته" فحسن،


١ مسلم: الصلاة (٤٠٢) , والنسائي: التطبيق (١١٦٣) والسهو (١٢٩٨) , وأبو داود: الصلاة (٩٦٨) , وأحمد (١/٣٨٢, ١/٤١٣, ١/٤٢٧) , والدارمي: الصلاة (١٣٤٠) .
٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٧) , والنسائي: السهو (١٢١٨) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٠, ٩٣١) , وأحمد (٥/٤٤٧) , والدارمي: الصلاة (١٥٠٢) .
٣ الترمذي: الصلاة (٢٩٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩١٩) .
٤ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٢٠) .
٥ مسلم: الصلاة (٤٣١) , والنسائي: السهو (١٣١٨) .

<<  <   >  >>