للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد. وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه.

وإن تكلم بكلام واجب، مثل أن يخشى على ضرير أو صبي وقوعه في هلكة، أو يرى ناراً يخاف أن تشتعل في شيء، ونحو هذا، ولا يمكن التنبيه بالتسبيح، فقال أصحابنا: تبطل، ويحتمل أن لا تبطل؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي.

وإن ضحك فبان حرفانن فسدت. وكذلك إن قهقه ولم يبن حرفان، وبه قال جابر وعطاء والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاًً. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها.

فأما النفخ، فإن انتظم حرفان فسدت. وعنه: أكرهه، ولا أقول يقطع الصلاة. وروي عن ابن مسعود وغيره، لحديث الكسوف، وفيه: "ثم نفخ فقال: أف. أف.". ١ رواه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، قال أصحابنا: هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفان. وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك، لأن النحنحة لا تسمى كلاماً.

وإن أتى بذكر مشروع لينبه غيره، فهو ثلاثة أنواع:

الأول: مشروع له، مثل أن يسهو إمامه فيسبح به، أو يترك الإمام ذكراً فيرفع المأموم صوته ليذكره به، أو ينوبه شيء فيسبح ليعلمه أنه في صلاة، فهذا لا يؤثر في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن أبي حنيفة من أفهم غير إمامه بالتسبيح، فسدت صلاته، لأنه خطاب آدمي. ولنا: قوله: "من نابه شيء في الصلاة، فليقل: "سبحان الله""، ٢ وهو عام في كل ما ينوبه. وفي معنى هذا: "الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط"، روي ذلك عن عثمان وعلي، و"كرهه ابن مسعود". وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به، لحديث علي، مرفوعاً: "لا تفتح على الإمام". ٣ ولنا: "قوله لأبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ". ٤


١ أبو داود: الصلاة (١١٩٤) .
٢ البخاري: الجمعة (١٢١٨) , ومسلم: الصلاة (٤٢١) , والنسائي: الإمامة (٧٨٤) وآداب القضاة (٥٤١٣) , وأحمد (٥/٣٣٠) , ومالك: النداء للصلاة (٣٩٢) .
٣ أبو داود: الصلاة (٩٠٨) , وأحمد (١/١٤٦) .
٤ أبو داود: الصلاة (٩٠٧) .

<<  <   >  >>