للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا شيء عليه، قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافاً. وإن كان بركعة كاملة أو أكثر، تبع إمامه وقضى ما سبق به، وعنه: يعيد. وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة، لم يعتدّ بتلك الركعة، قاله أحمد. وقال الشافعي: يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن، "لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بعسفان في صلاة الخوف: سجد الصف الأول والثاني قيام" ١.

و"يستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها، لفعله صلى الله عليه وسلم، وتطويل الأولى أكثر من الثانية"، لحديث أبي قتادة، متفق عليه.

ويستحب انتظار الداخل، إذا لم يشق على من خلفه، وكرهه الأوزاعي لأنه تشريك في العبادة. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم يطيل الأولى حتى لا يسمع وقع قدم. وأطال السجود لما ركب الحسن على ظهره لئلا يعجله". وإذا استأذنت المرأة في المسجد، كره منعها، وبيتها خير لها، للحديث.

والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم، وقال الشافعي: يقدم الأفقه إن كان يقرأ ما يكفي، ولنا: قوله: "وإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة" ٢. وإن أقيمت الجماعة في بيت، فصاحبه أحق إذا كان ممن تصلح إمامته، فإن كان فيه ذو سلطان قدِّم، لأن ولايته على البيت وصاحبه، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره. وإذا قدَّم المستحقُّ غيره جاز، لقوله: "إلا بإذنه". وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين.

وإذا أقيمت وهو في المسجد والإمام لا يصلح، فإن شاء صلى خلفه وأعاد، وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها صح، وعنه: يعيد.

وفي إمامة أقطع اليدين روايتان. وأما أقطع الرجلين، فلا تصح لعجزه عن القيام.

وإذا صلى خلف من يشك في إسلامه صح.

ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الأفعال بالقادر عليه، وأجازه


١ البخاري: المغازي (٤١٣٠) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٨٤١, ٨٤٢, ٨٤٣) , والترمذي: الجمعة (٥٦٥) , والنسائي: صلاة الخوف (١٥٣٦, ١٥٣٧, ١٥٥٢, ١٥٥٤) , وأبو داود: الصلاة (١٢٣٧, ١٢٣٨, ١٢٣٩) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٥٩) , وأحمد (٣/٣٤٨) , ومالك: النداء للصلاة (٤٤٠, ٤٤١) .
٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣) , والترمذي: الصلاة (٢٣٥) , والنسائي: الإمامة (٧٨٠) , وأبو داود: الصلاة (٥٨٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠) , وأحمد (٤/١١٧, ٤/١٢١, ٥/٢٧٢) .

<<  <   >  >>