وقفوا قدامه لم يصح، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وإسحاق: يصح. ولنا: قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ١.
ومن صلى وحده خلف الإمام ركعة كاملة، لم تصح صلاته، لأمره من فعله بالإعادة، قال ابن المنذر: ثبت الحديث. و"إن أمَّ امرأة، وقفت خلفه"، لحديث أنس، رواه مسلم.
و"السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والدين، ويلي الإمام أكملهم"، لحديث ابن مسعود وغيره. و"الصف الأول للرجال، والنساء بالعكس"، للحديث، رواه أبو داود. و"ميامن الصفوف أفضل"، لحديث عائشة.
و"يستحب توسط الصف للإمام"، للحديث، رواه أبو داود.
وإذا رأى المأمومون مَنْ وراء الإمام صحت صلاتهم إذا اتصلت الصفوف، وإن لم يروهم لم تصح، وعنه: تصح إذا كانوا في المسجد. وإن كان بينهما حائل يمنع رؤية الإمام ومَن وراءه، ففيه روايتان. وإن كان بينهما طريق أو نهر، فروايتان.
ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، ولو أراد تعليمهم، وقال الشافعي: له ذلك إن أراد تعليمهم، لحديث سهل. ولنا: "أن عماراً صلى بالمدائن فقام على دكان، والناس أسفل منه. فأخذ حذيفة بيده، فاتبعه عمار حتى أنزله. فلما فرغ قال: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ رجل قوماً فلا يقومنّ في مقام أرفع من مقامهم؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذتَ بيدي". رواه أبو داود، وحديث سهل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم على الدرجة السفلى، فيكون ارتفاعاً يسيراً لا بأس به، جمعاً بين الأخبار.
فإن كان المأموم أعلى فلا بأس، "لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام".
و"يكره للإمام أن يدخل في الطاق، كرهه ابن مسعود وغيره"، لأنه ستر عن بعض المأمومين، وفعله سعيد بن جبير وأبو
١ البخاري: الصلاة (٣٧٨) , ومسلم: الصلاة (٤١١) , والترمذي: الصلاة (٣٦١) , والنسائي: الإمامة (٧٩٤, ٨٣٢) والتطبيق (١٠٦١) , وأبو داود: الصلاة (٦٠١) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٨) , ومالك: النداء للصلاة (٣٠٦) , والدارمي: الصلاة (١٢٥٦) .