للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسكن لنفسه. وقيل: غسل رأسه، واغتسل في بدنه، حكي عن ابن المبارك. وقوله: غسل الجنابة على هذا، أي: كغسل الجنابة.

والمستحب: أن يمشي، لقوله: "ومشى ولم يركب". وتجب ولو كان من يقيمها مبتدعاً، نص عليه. ولا تعاد، والظاهر من حال الصحابة أنهم لم يكونوا يعيدونها.

والخطبة شرط، لا تصح بدونها، ولا نعلم فيه مخالفاًً إلا الحسن، قال: تجزيهم جمعتهم، خطب أو لم يخطب. ولنا: قوله تعالى: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ، ١ والذكر: الخطبة.

وسئل أحمد عن الخطبة قاعداً، فلم تعجبه، قال: قال الله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِماً} . ٢ ويستحب لهم أن يستقبلوه إذا خطب، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع. وعن الحسن: أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام.

ويشترط للجمعة خطبتان، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: يجزئه خطبة واحدة. ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن لا تجب الصلاة عليه، لأنها لم تذكر في خطبته.

وأما القراءة، فقال القاضي: يحتمل أن تشترط. قال أصحابنا: ولا يكفي أقل من آية، وظاهر كلام أحمد: لا يشترط ذلك، لأنه قال: القراءة في الخطبة ليس فيها شيء مؤقت.

وقال: إن خطب وهو جنب، ثم اغتسل وصلى بهم، أجزأه؛ والجنب ممنوع من قراءة آية. ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة، لأنه يسمى خطبة، وما عداهما ليس على اشتراطه دليل، ولكن "يستحب أن يقرأ آيات لما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم".

ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وقال الشافعي: "هي واجبة لأنه صلى الله


١ سورة الجمعة آية: ٩.
٢ سورة الجمعة آية: ١١.

<<  <   >  >>