للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتكبير". والأوْلى: أن يخطب بعدها، فإن أغيثوا لم يحتاجوا إلى الصلاة في المطر، وقول ابن عباس نفي للصفة، لا لأصل الخطبة.

ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة، لما روي عبد الله بن زيد: "أنه صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، فحوّل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو" ١.

ويستحب أن يحوّل رداءه في حال استقبال القبلة، للإمام والمأموم، في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يسن؛ والسنة أحق أن تتبع. وحكي عن ابن المسيب أن تحويل الرداء مختص بالإمام؛ وصفته: أن يجعل ما على الأيمن على اليسرى وبالعكس. وكان الشافعي يقول به، ثم رجع فقال: يجعل أعلاه أسفله، "لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله، فلما ثقل عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن وعكسه". ولنا: فعله صلى الله عليه وسلم، وتلك إن ثبتت فهي ظن من الراوي، لا يترك لها فعله.

و"يستحب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء"، لحديث أنس، رواه البخاري، ويدعو ويدعون ويكثرون الاستغفار. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا، وأمرتهم بالصدقة والصلاة، قال الله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ، ٢ وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} الآية. ٣ ثم ذكر دعوة نوح ويونس وموسى: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} . ٤ وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين: إحداهما:


١ البخاري: الجمعة (١٠٢٥) , ومسلم: صلاة الاستسقاء (٨٩٤) .
٢ سورة آية: ١٤-١٥.
٣ سورة الأعراف آية: ٢٣.
٤ سورة القصص آية: ١٦.

<<  <   >  >>