للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موته، لحديث: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله". ١ رواه أبو داود.

وإذا اشتبه الميت، اعتبر بظهور أمارات الموت، من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه. وإن مات فجأة انتظر حتى يتيقن موته.

ويسارع في قضاء ديْنه، لقوله عليه السلام: "نفس المؤمن معلقة بديْنه حتى يُقضى". ٢ حسنه الترمذي. وإن تعذر استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، كفعل أبي قتادة. و"يسجى بثوب يستر جميعه"، لقول عائشة: "سُجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة" ٣.

ويستحب تجريده عند غسله، وستر عورته، لا نعلم فيه خلافاً. وقال الشافعي: "يغسل في قميص، كما فعل به صلى الله عليه وسلم". ولنا: قول عائشة: "نجرده كما نجرد موتانا". قال ابن عبد البر: روي عنها من وجه صحيح. قيل لأحمد: أيستر الصبي؟ قال: ليست عورته بعورة، وتغسله النساء.

والاستحباب: أن لا يغسل تحت السماء. وكان ابن سيرين يستحب أن يكون الذي يغسل فيه مظلماً، ذكره أحمد. وقال أحمد: لا يعصر بطنه في الأولى، ولكن في الثانية، لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء. ويلف الغاسل على يديه خرقة ينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام، فمسها أولى. ويزيل ما على بدنه من نجاسة، لأن الحي يبدأ بذلك في الجنابة. ويوضيه، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها". ٤ ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، في قول الأكثر.

ويكون في كل الغسلات شيء من السدر. وذكر عن عطاء أنه قيل له: إنه يبقى الشيء من السدر إذا غسله به كل مرة، قال: هو طهور. واحتج أحمد بحديث أم عطية، أنه قال حين توفيت ابنته: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن


١ أبو داود: الجنائز (٣١٥٩) .
٢ الترمذي: الجنائز (١٠٧٨) , وابن ماجة: الأحكام (٢٤١٣) , وأحمد (٢/٤٤٠, ٢/٤٧٥) , والدارمي: البيوع (٢٥٩١) .
٣ البخاري: اللباس (٥٨١٤) , ومسلم: الجنائز (٩٤٢) , وأبو داود: الجنائز (٣١٢٠, ٣١٤٩) , وأحمد (٦/٨٩, ٦/١٥٣, ٦/١٦١) .
٤ البخاري: الوضوء (١٦٧) , ومسلم: الجنائز (٩٣٩) , والترمذي: الجنائز (٩٩٠) , والنسائي: الجنائز (١٨٨٤) , وأبو داود: الجنائز (٣١٤٥) , وأحمد (٦/٤٠٧) .

<<  <   >  >>