للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن المنذر: سهل أحمد في القولين جميعاً.

و"المستحب وضع رأس الميت عند رجلي القبر، ثم يسل سلاً إلى القبر"، روي عن ابن عمر وغيره، وعن أبي حنيفة أنه يوضع على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل معترضاً. قال أحمد: كله لا بأس به. قال أحمد: يعمق القبر إلى الصدر. قال الشافعي: قدر قامة وبسطة، "لأن ابن عمر أوصى بذلك"، ولو صح عند أحمد لم يعدل عنه.

قال أحمد: ولا أحب الشق، ومعناه: أن يشق في الأرض يسقف عليه ١. وعن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقي عليه التراب، قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات، ثم رجع إلى مكانه، وقال: "قد جاء عن عليّ".

ويقول حين يضعه في قبره: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله". ٢ رواه الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: حسن غريب.

وإذا مات في سفينة، قال أحمد: إن رجوْا أن يجدوا موضعاً للدفن، حبسوه يوماً أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد. وإن لم يجدوا، غُسل وكُفن وحُنط وصُلي عليه، ويثقل بشيء ويلقى في الماء، وبه قال الحسن وعطاء.

ويستحب تخمير قبر المرأة بثوب، لا نعلم فيه خلافاً. و"يكره للرجل، لأن فعل علي وأنس يدل على كراهته".

ولا خلاف أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها: محرمها. فإن لم يكن، فروي عن أحمد: أحب إلي أن يدخلها النساء. وعنه: أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفنَّ، وهذا أصح وأحسن، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته".

ويستحب حل العُقد، لأنها خوف الانتشار، وقد أُمن بدفنه. ولا يدخل القبر آجراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار. وقال إبراهيم: وكانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب.

ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ليعلم أنه قبر فيتوقى، ولا يرفع بأكثر من ترابه نص عليه.


١ هكذا في المخطوطة، وعبارة الأصل: "ومعناه أن يحفر في أرض القبر شقاً، ويسقفه عليه".
٢ الترمذي: الجنائز (١٠٤٦) , وأبو داود: الجنائز (٣٢١٣) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٥٥٠, ١٥٥٣) , وأحمد (٢/٢٧, ٢/٤٠, ٢/٥٩, ٢/٦٩, ٢/١٢٧) .

<<  <   >  >>