وتجب بحولان الحول، وإن لم يتمكن من الأداء؛ وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر، هو شرط، وبه قال مالك حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء، فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار. ولنا: قوله: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". ١ ولا تسقط بتلف المال، وعنه: تسقط إذا لم يفرط.
وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة إن قلنا: تجب في العين، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن عليه لكل حول زكاة.
وإذا مات من عليه الزكاة، أُخذت من تركته. فإن كان عليه دين، اقتسموا بالحصص؛ وبه قال مالك والشافعي.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
ومن كان له دين على مليء أو غيره، فعليه زكاته إذا قبضه، قال في الفائق: وعنه: يلزمه في الحال، وهو المختار. وأول حول الصداق من حين العقد، وعنه: من حين القبض. وكذا الحكم خلافاً ومذهباً في اعتبار القبض في كل دَين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زكويّ عند الكل، كموصى به وموروث وثمن مسكن. وعنه: لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كمعدن، اختاره الشيخ.
وإن أسقط الدَّين ربه زكاه، وعنه: يزكيه المبرأ من الدَّين، وقيل: لا زكاة عليهما، اختاره الشيخ. واختار الشيخ أن الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه، وعنه: ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه، وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. قال الشيخ: هذا أقرب. وفي المحرر: الخراج ملحق من دَين الله، وقال الشيخ: هو ملحق بديون الآدميين، والزكاة في عين المال، وعنه: في الذمة. وقيل: تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، اختاره الشيخ. واختار أيضاً أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك، لم يضمن الزكاة.