روايتان. ويكون الضم بالأجزاء، وهو قول مالك، وقيل: بالقيمة، وهو قول أبي حنيفة. وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما، قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافاً.
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، قال أحمد:"خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة؛ زكاته عاريته". قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني: إيجاب الزكاة في الحلي. ويحتمل أنه أراد بالزكاة: العارية، كما ذهب إليه جماعة من الصحابة. واعتبار النصاب في الحلي المحرم أو الآنية بالوزن، للخبر. وما كان مباح الصناعة كحلي التجارة، فاعتبار النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته. ويباح للرجل خاتم الفضة وقبيعة السيف، للخبر. وفي تحلية السيف بالذهب روايتان.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قوله: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً ... إلخ، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، إلا الشيخ فإنه قال في نصاب الأثمان: هو المتعارف في كل زمان من خالص ومغشوش وصغير وكبير؛ كذا قال في نصاب السرقة وغيرها، وله قاعدة في ذلك.
فأما الحلي المحرم، قال الشيخ: وكذا المكروه، ففيه الزكاة. واختار إباحة فص الخاتم من الذهب إذا كان يسيراً، وقيل: يباح في الذهب السلاح، اختاره الشيخ قال:"كان في سيف عمر سبائك من ذهب". وقال الشيخ: لبس الفضة، إذا لم يكن فيه نص عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه؛ فإذا أباحت السنة دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة. وما لم يكن كذلك، فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه؛ والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.