للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم"، ١ وكان واجباً. ولنا: حديث حفصة، مرفوعاً: "من لم يبيِّت الصيام من الليل، فلا صيام له". ٢ رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

وأما يوم عاشوراء، فإنما سمي الإمساك صياماً تجوزاً، كما في البخاري: "من كان أكل، فليصمْ بقية يومه". ٣ والإمساك بعد الأكل ليس بصيام شرعي، ولو ثبت أنه صيام عاشوراء، فوجوبه تجدد في أثناء النهار.

ويصح صوم النفل بنية من النهار، بعد الزوال وقبله. وقال مالك: لا يجزئ إلا بنية من الليل، لحديث حفصة. ولنا: حديث عائشة عند مسلم، وحديثهم نخصه به، ولو تعارضا قدم حديثنا لأنه أصح. والمشهور من قولي الشافعي: أن النية لا تجزئ بعد الزوال، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام، بغير خلاف نعلمه.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صومه، وعنه: لا يجب. قال الشيخ: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، فلا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من الصحابة؛ فعليها، يباح صومه، اختاره الشيخ. قوله: إذا رآه أهل بلد ... إلخ، إذا كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم، قال الشيخ: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزمهم الصوم وإلا فلا. واختار أن من رآه فرُدت شهادته، لا يلزمه الصوم ولا الأحكام المعلقة بالهلال من طلاق وغيره. وإن رأى هلال شوال وحده، لم يفطر. قال الشيخ: النزاع مبني على أصل، وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم


١ البخاري: الصوم (١٩٦٠) , ومسلم: الصيام (١١٣٦) .
٢ الترمذي: الصوم (٧٣٠) , والنسائي: الصيام (٢٣٣٤) , وأبو داود: الصوم (٢٤٥٤) , وأحمد (٦/٢٨٧) , والدارمي: الصوم (١٦٩٨) .
٣ البخاري: الصوم (٢٠٠٧) , ومسلم: الصيام (١١٣٥) , والنسائي: الصيام (٢٣٢١) , وأحمد (٤/٤٧, ٤/٤٨) , والدارمي: الصوم (١٧٦١) .

<<  <   >  >>