للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن الزبير عن عائشة، مرفوعاً: "عشر من الفطرة". ١ أخرجه مسلم.

وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قيل له: بلغك فيه شيء؟ قال: "كان ابن عمر يدفنه".

قيل لأحمد: ترى أن يأخذ الرجل سفلته - أي عانته – بالمقراض، وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزيه، إن شاء الله.

ويستحب إعفاء اللحية، وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة; فيه وجهان: أحدهما: يكره، لحديث ابن عمر، مرفوعاً: "خالفوا المشركين، احفو الشوارب وأوفوا اللحى". ٢ متفق عليه. والثاني: "لا يكره، لأن ابن عمر كان يفعله"، رواه البخاري.

وسئل أحمد عن: الرجل يتخذ الشعر؟ قال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. وقال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة". و"يستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال فإلى المنكب، وإذا قصر فإلى شحمة الأذن". وإن طوّله فلا بأس نص عليه. وقال أبو عبيدة: "كان له عقيصتان، وعثمان كان له عقيصتان". ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شعر فليكرمه". ٣ رواه أبو داود. ويستحب فرقه، "لأنه صلى الله عليه وسلم فرق وذكره في الفطرة".

وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟ فيه روايتان: إحداهما: يكره، لقوله في الخوارج: "سيماهم التحليق ". ٤ والثانية: لا، "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع"، وقال: "احلقه كله، أو دعه كله". رواه أبو داود، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة.

فأما أخذه بالمقراض، فلا بأس، رواية واحدة؛ قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، وأما المقراض فليس به بأس. وحلقه للمرأة


١ مسلم: الطهارة (٢٦١) , والترمذي: الأدب (٢٧٥٧) , والنسائي: الزينة (٥٠٤٠, ٥٠٤١، ٥٠٤٢) , وأبو داود: الطهارة (٥٣) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٢٩٣) , وأحمد (٦/١٣٧) .
٢ مسلم: الطهارة (٢٥٩) .
٣ أبو داود: الترجل (٤١٦٣) .
٤ البخاري: التوحيد (٧٥٦٢) .

<<  <   >  >>