للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"وإنك إذا فعلت ذلك، هجمت له عينك ... إلخ"، ١ ولو لم يفطر في العيدين وأيام التشريق، فقد فعل مكروهاً، وإن أفطر فيها.

ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين، ويدل الحديث بمفهومه على جواز التقديم بأكثر من يومين، وفي حديث أبي هريرة: "إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا ... إلخ"؛ ٢ فيحمل الأول على الجواز، وهذا على نفي الفضيلة، جمعاً بينهما. ولا يجوز صيام العيدين وأيام التشريق.

ومن شرع في صلاة أو صوم تطوعاً استحب له إتمامه، ولا يلزمه. وعنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر، أعاد ذلك اليوم. وقال النخعي ومالك: يلزم بالشروع فيه، فإن خرج قضى، لحديث عائشة، وفيه: "اقضيا يوماً مكانه". ٣ ولنا: حديث عائشة عند مسلم، وخبرهم، قال أبو داود: لا يثبت، وضعفه الجوزجاني وغيره. وعن أحمد ما يدل على أن الصلاة تلزم بالشروع، ومال الجوزجاني إلى هذا وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال، فلزمت بالشروع كالحج.

وأكثرُ أصحابنا على "أنها لا تلزم"، وهو قول ابن عباس؛ فإن دخل في صوم واجب لم يجز له الخروج، بلا خلاف.

وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليالي الوتر آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين. قال أبيّ بن كعب وابن عباس: "هي ليلة سبع وعشرين".

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

إذا أفطر أيام النهي، جاز صوم الدهر ولم يكره، ورواية الأثرم: يكره، قال الشيخ: الصواب قول من جعله تركاً للأوْلى أو كرها، وإن فرق ست شوال جاز، اختاره الشيخ.


١ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٤١٩) .
٢ الترمذي: الصوم (٧٣٨) , وأبو داود: الصوم (٢٣٣٧) , وابن ماجة: الصيام (١٦٥١) , وأحمد (٢/٤٤٢) , والدارمي: الصوم (١٧٤٠) .
٣ الترمذي: الصوم (٧٣٥) , وأبو داود: الصوم (٢٤٥٧) , وأحمد (٦/٢٦٣) , ومالك: الصيام (٦٨٢) .

<<  <   >  >>