للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي فساد الحج روايتان: إحداهما: يفسد، وبه قال مالك. والثانية: لا. وبه قال الشافعي. وإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا.

والمرأة إحرامها في وجهها؛ فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافاً، إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريباً منها، سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافاً. قال أحمد: إنما لها أن تسدل النقاب من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. ولا بأس للمرأة أن تطوف متنقبة إذا لم تكن محرمة، وكرهه عطاء، ثم رجع لما بلغه أن عائشة تفعله. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها ممنوعة مما يمنع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف. ويستحب لها ما يستحب للرجل عند الإحرام من الغسل والطيب، لقول عائشة: "كنا نضمد جباهنا بالمسك". ولا تلبس القفازين، وهو شيء يعمل لليدين يدخلان فيه، ورخص فيه علي، وبه قال أبو حنيفة. ولنا: قوله: "لا تلبس القفازين". ١ رواه البخاري. وروي عن عطاء أنه كره الحلي والحرير للمحرمة، و"رخص فيه ابن عمر وعائشة"، وهو الصحيح. وقال ابن المنذر: لا يجوز المنع منه بغير حجة.

والكحل بالإثمد مكروه، ولا فدية فيه، لا نعلم فيه خلافاً. وسألت عائشة امرأةٌ اشتكت عينها وهي محرمة فقالت: "تكحل بأي كحل شاءت غير الإثمد أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه".

ويجوز لبس المعصفر والكحل والخضاب بالحناء والنظر في المرآة، لهما جميعاً. وكره المعصفر مالك إذا انتفض في جسده، ومنع منه الثوري وشبهه بالورس والمزعفر. ولنا: قوله في المحرمة: "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت


١ البخاري: الحج (١٨٣٨) , والترمذي: الحج (٨٣٣) , وأحمد (٢/١١٩) .

<<  <   >  >>