للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن المنذر: إذا رجع إلى أهله، وبه قال الشافعي. ولنا: أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك، وأما الآية فإنه سبحانه جوَّز له تأخير الصلاة تخفيفاً، كتأخير صوم رمضان في السفر، فإذا لم يصم الثلاثة في الحج صامها بعده؛ وبه قال مالك والشافعي. وعن ابن عباس: "إذا فاته الصوم في العشر، لم يصم بعده واستقر الهدي في ذمته". ولنا: أنه صوم واجب فلم يسقط بخروج وقته كرمضان، والآية تدل على وجوبه في الحج لا على سقوطه. "ويصوم أيام منى"، قاله ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في القديم. وعن أحمد: "لا يصومها"، روي عن علي، وهو قول ابن المنذر؛ فعليها، يصوم بعد ذلك عشرة أيام، وكذا إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها. واختلفت الرواية في وجوب الدم عليه.

وإذا أخر الهدي الواجب لعذر، مثل ضياع نفقته، فليس عليه إلا القضاء. وعنه: يلزمه هدي آخر، فإنه قال فيمن تمتع فلم يهد إلى قابل: "يهدي هديين"، كذلك قال ابن عباس. ولا يجب التتابع في صيام التمتع، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه، ثم قدر على الهدي، لم يجب عليه الانتقال إلا أن يشاء، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري: إن أيسر قبل كمال الثلاثة، فعليه الهدي. وإن وجب فلم يشرع، فهل يلزم الانتقال؟ على روايتين: إحداهما: لا يلزمه. والثانية: يلزمه. سئل أحمد: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر؟ قال: عليه هديان، يبعث بهما إلى مكة. ومن وجب عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كرمضان.

(النوع الثاني) : المحصر، ولا خلاف في وجوب الهدي عليه؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثم حل.

(النوع الثالث) : فدية الوطء، يجب به بدنة؛ فإن لم يجد صام عنه عشرة

<<  <   >  >>