للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان، واتباع الآثار أولى. والجفرة: التي لها أربعة أشهر من المعز وقيل التي فطمت ورعت، وفي الحمام شاة.

الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، يحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم. ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله. وقال مالك: لا يجزئ إلا كبيراً صحيحاً، لقوله: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} . ١ ولنا: أنه مقيد في الآية بالمثل، و"قد أجمع الصحابة على إيجاب ما لا يصلح هدياً، كالجفرة".

(الضرب الثاني) : ما لا مثل له، وهو سائر الطير، فيجب فيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب القيمة أو شاة؟ ولا خلاف في وجوب ضمان الصيد من الطير، إلا ما حكى عن داود: ما كان أصغر من الحمام لا يضمن، لأن الله قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} . ٢ ولنا: عموم قوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} الآية. ٣ وقد قيل في قوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} : ٤ يعني: الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفر، {وَرِمَاحُكُمْ} : ٥ يعني: الكبار. و"حكم عمر في الجراد بجزاء"، ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لا يمنع من الجزاء في هذا بدليل آخر. وما كان أكبر من الحمام، فعن ابن عباس: "فيه شاة"، وقيل: قيمته، وهو مذهب الشافعي. وكلما قتل صيداً حكم عليه، وعنه: "لا يجب إلا في المرة الأولى". وروي عن ابن عباس، وبه قال الحسن


١سورة المائدة آية: ٩٥.
٢سورة المائدة آية: ٩٥.
٣سورة المائدة آية: ٩٥.
٤سورة المائدة آية: ٩٤.
٥سورة المائدة آية: ٩٤.

<<  <   >  >>