للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن من صاد صيداً خارجه، ثم أدخله إليها، يلزمه إرساله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ "، ١ وهو طائر صغير. ولا جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر، وعنه: فيه الجزاء، وهو قول الشافعي في القديم، لقوله: "مثل ما حرّم إبراهيم مكة"، ٢ وجزاؤه: إباحة سلب الفاعل لمن أخذه، لحديث سعيد، رواه مسلم. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه إلا التوبة.

وحدّ حرمها: ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها، وهو بريدٌ في بريد، كذا فسره مالك. ولا يحرم صيد وج ولا شجره، وقال أصحاب الشافعي: "يحرم"، للحديث؛ وقد ضعفه أحمد.


١ البخاري: الأدب (٦١٢٩) , ومسلم: الآداب (٢١٥٠) , والترمذي: الصلاة (٣٣٣) والبر والصلة (١٩٨٩) , وأبو داود: الأدب (٤٩٦٩) , وابن ماجة: الأدب (٣٧٢٠, ٣٧٤٠) , وأحمد (٣/١١٤, ٣/١١٩, ٣/١٧١, ٣/١٨٨, ٣/١٩٠, ٣/٢٠١, ٣/٢١٢, ٣/٢٢٢, ٣/٢٧٨, ٣/٢٨٨) .
٢ البخاري: الجهاد والسير (٢٨٩٣) .

<<  <   >  >>