للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ويدعو، وعند الشيخ: لا. فإذا حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه، لم يجزه عن ذلك الشوط، وقيل: يجزئ، اختاره الشيخ.

ويستحب استقبالُ الحجر بوجهه، قال الشيخ: هو السنة. ويجعل البيت عن يساره، قال الشيخ: تكون الحركة الدورية يعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام ذلك للخارج جعل اليمنى. قوله: ويقول كلما حاذى الحجر: "الله أكبر، ولا إله إلا الله"، وقيل: يكبّر فقط. وقال الشيخ: تستحب القراءة فيه لا الجهر، قال: وليس له القراءة إذا أغلط المصلين، وقال: جنس القراءة أفضل من جنس الطواف. وقال أحمد في الرد على أبي حنيفة: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره"، ١ وقال: هو إذا حمل فعليه دم. قوله: أو شاذروان الكعبة، وعند الشيخ: أنه ليس من الكعبة، بل جعل عماداً للبيت.

وعنه: يصح الطواف من حائض، ويجبر بدم. واختار الشيخ: الصحة فيها، ومن كل معذور، وأنه لا دم على واحد منهم. ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه، قال في الفروع: إجماعاً. نقل الفضل: يكره مسّه وتقبيله.


١ البخاري: الطلاق (٥٢٩٣) , ومسلم: الحج (١٢٧٢) , والنسائي: المساجد (٧١٣) ومناسك الحج (٢٩٥٤) , وأبو داود: المناسك (١٨٧٧) , وابن ماجة: المناسك (٢٩٤٨) , وأحمد (١/٢١٤, ١/٢٣٧, ١/٢٦٤, ١/٣٠٤) .

<<  <   >  >>