للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتجرد عن المخيط. ويطوف سبعاً ويصلي ركعتين ثم يحرم عقيبهما. وممن استحبه: عطاء ومجاهد. ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه، قال ابن عباس: "لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، حتى يرجعوا"، وهذا مذهب مالك وإسحاق. وإن فعل لم يجزئ عن السعي الواجب، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يجزئه، "فعَله ابن الزبير لأنه سعى في الحج مرة فأجزأه". ولنا: أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بما تقدم، ولو شرع لهم الطواف لم يتفقوا على تركه. وقالت عائشة: "فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة، ثم حلّوا. ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى". و"يستحب أن يخرج كما ذكرنا، فيصلي ثم يقيم بها حتى يصلي الصلوات الخمس، ويبيت بها"، كما في حديث جابر، وهذا قول مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافاً. ولا يجب ذلك عند الجميع. "وقد تخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل، وصلى ابن الزبير بمكة". فإن صادف يوم التروية جمعة، فمن كان مقيماً بمكة إلى الزوال ممن تجب عليه، لم يخرج حتى يصليها، ولأنها فرض والخروج في هذا الوقت ليس بفرض. فأما قبل الزوال، فإن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصلي، روي أنه وجد في أيام عمر بن عبد العزيز فخرج إلى منى. وقال عطاء: كل من أدركت يصنعونه إذا أدركتهم يجمع بمكة إمامهم ويخطب، ومرة لا يجمع ولا يخطب؛ فعلى هذا، إذا خرج الإمام، أمر من تخلف أن يصلي الجمعة بالناس.

و"يستحب أن يدفع إلى الموقف من منى إذا طلعت الشمس، فيقيم بنمرة"، لما تقدم من حديث جابر. "فإذا زالت الشمس، استحب للإمام أن يخطب يعلّم الناس مناسكهم: من موضع الوقف ووقته والدفع والمبيت بمزدلفة

<<  <   >  >>