للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا نعلم فيه خلافاً، وكذلك إن وضعها في المرمى في قول الجميع، لأنه مأمور بالرمي.

ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، وعن سعد وعائشة: "إذا راح إلى الموقف". وعن علي وأم سلمة: "أنهما يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة".

ويجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى، وقال أبو حنيفة: يجزئ بالطين والمدر، وما كان من جنس الأرض. وعن سكينة بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي بمثل حصى الخذف". وإن رمى بحصى أُخذ من المرمى لم يجزه. ولنا: أنه لو جاز لما احتاج أحد إلى أخذه من غير مكانه، لأن ابن عباس قال: ?"ما تُقبل منه رفع".

ويرميها قبل طلوع الشمس، قال ابن عبد البر: أجمعوا: "أنه صلى الله عليه وسلم رماها ضحى ذلك اليوم"؛ ويجوز من نصف الليل، وبه قال عطاء والشافعي، وعنه: يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وقال الثوري: لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس. ولنا: قصة أم سلمة، احتج به أحمد وغيره محمول على الاستحباب. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، فقد رماها في وقت لها. فإن أخرها إلى الليل، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وقال الشافعي وابن المنذر: يرمي ليلاً، لقوله عليه السلام: "ارم ولا حرج". ١ ولنا: أن ابن عمر قال: "من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد"، وقوله: "ارم ولا حرج"، في النهار، لأنه سأله يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل الغروب. وقال مالك: يرمي ليلاً وعليه دم، ومرة قال: لا دم عليه.

ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وعنه:


١ البخاري: العلم (٨٣) , ومسلم: الحج (١٣٠٦) , والترمذي: الحج (٩١٦) , وأبو داود: المناسك (٢٠١٤) , وأحمد (٢/١٥٩, ٢/١٩٢, ٢/٢٠٢, ٢/٢١٠, ٢/٢١٧) , ومالك: الحج (٩٥٩) , والدارمي: المناسك (١٩٠٧) .

<<  <   >  >>