للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من التنعيم، ولو أجزأت عمرة القارن لم يعمرها.

"ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً"، روي عن علي وابن عمر وغيرهما. وكره العمرة في السنة مرتين: الحسن ومالك. ولنا: "أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمره صلى الله عليه وسلم"، ولقوله: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما". ١ فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما، فلا يستحب في ظاهر قول السلف، والحق في اتباعهم.

والوقوف بعرفة ركن إجماعاً، وكذا طواف الإفاضة لا خلاف فيه. وأما الإحرام، فعنه: أنه ركن، وعنه: ليس بركن، لحديث الثوري: "الحج عرفة". ٢ وأما السعي، فعنه: أنه ركن، وهو قول عائشة ومالك والشافعي. وعنه: سنّة، روي عن ابن عباس وغيره. وقال القاضي: واجب يجب بتركه دم، وهو قول الثوري؛ وهذا أولى، لأن دليل من أوجبه دل على الوجوب، لأنه لا يتم الحج إلا به، وقول عائشة معارض بقول من خالفها من الصحابة.

وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلاق أو التقصير، وطواف الوداع.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

هل الحج ماشياً أفضل، أو راكباً، أو سواء؟

اختار الشيخ أن ذلك يختلف باختلاف الناس. ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وقيل: من الزوال يوم عرفة، اختاره الشيخ، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً. ولو خاف فوات الوقوف إن صلى صلاة آمن، صلى صلاة خائف، اختاره الشيخ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: وعقد النكاح. واختار الشيخ حل


١ صحيح البخاري: كتاب الحج (١٧٧٣) , وصحيح مسلم: كتاب الحج (١٣٤٩) , وسنن النسائي: كتاب مناسك الحج (٢٦٢٢, ٢٦٢٩) , وسنن ابن ماجة: كتاب المناسك (٢٨٨٨) , ومسند أحمد (٣/٤٤٧) , وموطأ مالك: كتاب الحج (٧٧٦) .
٢ الترمذي: الحج (٨٨٩) , والنسائي: مناسك الحج (٣٠٤٤) , وأبو داود: المناسك (١٩٤٩) , وابن ماجة: المناسك (٣٠١٥) , وأحمد (٤/٣٠٩, ٤/٣٣٥) , والدارمي: المناسك (١٨٨٧) .

<<  <   >  >>