للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره فلا بأس. وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكن التسقيف إلا به. أما وضع خشبة عليه، فإن كان يضر بالحائط فلا يجوز، بغير خلاف، لقوله: "لا ضرر ولا ضرار". ١ وإن كان لا يضرّ به إلا أن به غنى، فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز. وهو قول الشافعي، لأنه انتفاعٌ بملك غيره بغير إذنه من غير ضرورة. واختار ابن عقيل جوازه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنّ أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره". ٢ متفق عليه. ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون. واختلفت الرواية في وضع خشبة على جدار المسجد.

ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبته، لم يملك ذلك. وإذا وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه، فمتى زال فله إعادته، لأن الظاهر أن الوضع بحق من صلح أو غيره. وكذلك لو وجد مسيل مائه في أرض غيره، ومجرى ماء سطحه على سطح غيره، وما أشبه هذا، فهو له لأن الظاهر أنه بحق فجرى مجرى اليد. ومتى اختلفا: هل هو بحق أو عدوان، فالقول قول صاحب الخشب والبناء والسيل مع يمينه. وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدهما صاحبه ببنائه، أُجبر. وعنه: لا يُجبر. وعليها، ليس له منعه من بنائه. فإن بناه بآلته فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده فهو له، وليس للآخر الانتفاع. فإن طلب الانتفاع خُير الثاني بين أخذ نصف قيمته وأخذ آلته. وإن لم يكن بين ملكيهما حائط، فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما، لم يجبر الآخر، رواية واحدة، وليس له البناء إلا في ملكه. فإن كان السفل لرجل والعلو لآخر، فطلب أحدهما المباناة من الآخر، فامتنع، فهل يجبر؟ على


١ ابن ماجة: الأحكام (٢٣٤٠) .
٢ البخاري: المظالم والغصب (٢٤٦٣) , ومسلم: المساقاة (١٦٠٩) , والترمذي: الأحكام (١٣٥٣) , وأبو داود: الأقضية (٣٦٣٤) , وابن ماجة: الأحكام (٢٣٣٥) , وأحمد (٢/٢٧٤) , ومالك: الأقضية (١٤٦٢) .

<<  <   >  >>