للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثاني) : ألا يكون البائع قبض شيئاً وإلا سقط الرجوع، وبه قال إسحاق والشافعي في القديم. وقال في الجديد: له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن. وقال مالك: إن شاء رد ما قبض ورجع في العين، وإن شاء حاصَّ الغرماء. ولنا: في حديث أبي هريرة: "أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً، فهو له". ١ رواه أحمد، ولفظ أبي داود "وإن كان قبض من ثمنها شيئاً، فهو أسوة الغرماء". ٢ فإن قيل: يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن مرسلاً، قلنا رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن أبي هريرة، كذلك أخرجه أبو داود.

(الثالث) : أن تكون باقية لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق. وقال مالك والشافعي: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف. ولنا: قوله: "من أدرك متاعه بعينه"، وهذا لم يجده بعينه. وإن كان المبيع عيناً كثوبين، ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان. وإن تغيرت بما يزيل اسمها، كطحن الحنطة ونسج الغزل وتقطيع الثوب قميصاً، سقط الرجوع. وقال الشافعي: فيه قولان: أحدهما: به أقول: يأخذ عن ماله، ويعطي قيمة عمل المفلس.

(الرابع) : أن لا يتعلق بها حق الغير، فإن رهنها لم يملك الرجوع، لقوله: "عند رجل قد أفلس"، وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافاً.

(الخامس) : أن لا يكون زاد زيادة متصلة كالسمن، وعنه: لا تمنع، وهو مذهب مالك، لأنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال، فلا تمنع الرجوع والزيادة للمفلس. وعنه:


١ أحمد (٢/٥٢٥) .
٢ ابن ماجة: الأحكام (٢٣٥٩) .

<<  <   >  >>