للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وإن طلَّق نفذ في قول الأكثر، وقال ابن أبي ليلى: لا يقع.

وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره، ويحتمل ألا يلزمه مطلقة، وهو قول الشافعي. وللولي أن يأكل بقدر عمله إذا احتاج، وإن كان غنياً لم يجز، للآية. وهل يلزمه العوض إذا أيسر؟ على روايتين. ومتى زال الحجر فادعى على الولي ما يوجب ضماناً، فالقول قول الولي، وكذلك في دفع المال إليه بعد رشده، لأنه أمين؛ ويحتمل أن القول قول الصبي، لقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} . ١ وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها، فقال الشافعي وابن المنذر: ليس له ذلك، وقال مالك: له ذلك، وليس معه حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، مع أن الحديث ضعيف: شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو، وفي الصحيح: "تصدّقن ولو من حليّكنّ"، ٢ ولم يستفصل.

ويجوز للولي أن يأذن للصبي في التجارة، ويصح تصرفه. وقال الشافعي: لا يصح حتى يبلغ. وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين: إحداهما: يجوز، لأنه ملك التصرف بنفسه، فملكه بنيابته. وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه، لم يصر إذناً. وقال أبو حنيفة في العبد: يصير مأذوناً له، لأنه سكت عن حقه، فكان مسقطاً له كالشفيع.

وما استدان العبد فهو في رقبته، يفديه سيده أو يسلمه، وعنه: يتعلق بذمته، يتبع به العبد بعد العتق، إلا المأذون له، هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على


١ سورة النساء آية: ٦.
٢ البخاري: الزكاة (١٤٦٦) , والترمذي: الزكاة (٦٣٥) .

<<  <   >  >>