للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عباس: "يقرأ ورده". وقال ابن المسيب: يقرأ القرآن؛ أليس هو في جوفه؟ وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه من قراءة القرآن شيء، ليس الجنابة". ١ قال الترمذي: حسن صحيح. ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم اللبث فيه إلا أن يتوضأ لقوله: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} الآية، ٢ ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب". ٣ رواه أبو داود.، فإن خاف أو لم يمكنه الخروج، تيمم وأقام فيه، لأنه روي عن علي وابن عباس في الآية: "يعني: مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون". وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأنه لا يرفع الحدث، وهو غير صحيح لمخالفته قول الصحابة. وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بداً، فيتيمم؛ وهو قول أصحاب الرأي، لقوله: "لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب". ٤ ولنا: الآية، وقوله لعائشة: لما قال: "ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك". ٥ وعن زيد بن أسلم قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب". رواه ابن المنذر، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعاً. فإن توضأ، فله اللبث فيه، وهو قول إسحاق. وقال الأكثرون: لا يجوز، للآية والخبر. ووجه الأولى قول زيد بن أسلم: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث معهم"، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيخص عموم الحديث. وعن عطاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا


١ النسائي: الطهارة (٢٦٥) , وأبو داود: الطهارة (٢٢٩) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٩٤) , وأحمد (١/١٠٧) .
٢ سورة النساء آية: ٤٣.
٣ أبو داود: الطهارة (٢٣٢) .
٤ أبو داود: الطهارة (٢٣٢) .
٥ مسلم: الحيض (٢٩٨) , والترمذي: الطهارة (١٣٤) , والنسائي: الطهارة (٢٧١) والحيض والاستحاضة (٣٨٤) , وأبو داود: الطهارة (٢٦١) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٣٢) , وأحمد (٦/٤٥, ٦/١١٤, ٦/٢٢٩, ٦/٢٤٥) .

<<  <   >  >>