للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العاجز كالعدم. ولا يشتري من مالهما لنفسه، وعنه: يجوز إن وكل من يبيعه. وله أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه، وجميع الربح للمولى عليه، وقيل: يستحق الأجرة، اختاره الشيخ. وله أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب غير المصورة، وشراؤها لها من مالها، نص عليه. وله أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير.

والصحيح: جواز بيعه عقارهما إذا كان فيه مصلحة، نص عليه، سواء حصل زيادة أم لا، اختاره الشيخ. والمنصوص عن أحمد: جواز الأكل لناظر الوقف بالمعروف، قال في الفائق: إلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى؛ وعنه: يأكل إذا اشترط. وقال الشيخ: لا يقدم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجر عمله مع فقره كوصي اليتيم. وإن رآه سيده يتجر فلم ينهه، لم يكن إذناً، لكن قال الشيخ: الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع المواضع، أنه لا يكون إذناً، ولا يصح التصرف، لكن يكون تغريراً فيكون ضامناً، بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان. فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم؛ كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة. بل الضمان هنا أقوى. وقال: إذا استدان أو اقترض بإذن السيد لزم السيد.

<<  <   >  >>