للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يغسل فرجه ويتوضأ. "وكان ابن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه". وقال ابن المسيب: إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض، وحكي نحوه عن إمامنا وإسحاق. وقال مجاهد: يغسل كفيه، لما روي عن عائشة: "أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب، غسل يديه"، ١ رواه أبو داود. وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي: "ينام ولا يمس ماء"، لحديث عائشة، رواه أبو داود. ولنا: "أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد". ٢ متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي سعيد: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ". ٣ وعن عائشة: "كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ"، يعني: وهو جنب، رواه أبو داود.

فأما أحاديثهم فأحاديثنا أصح، ويمكن الجمع بحمل أحاديثنا على الاستحباب. وإذا غمست الحائض أو الجنب أو الكافر أيديهم في الماء فهو طاهر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرَق الجنب طاهر. وسئل أحمد عن جنب أدخل يده في ماء ينظر حره من برده، قال: إن كان إصبعاً فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان اليد أجمع فكأنه كرهه. وقال في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء: إن كانتا نظيفتين، فلا بأس به. وقال في موضع: كنت لا أرى به بأساً، ثم حدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر، وكأني تهيبته.

وبناء الحمّام وبيعه وشراؤه وكراؤه: مكروه عند أبي عبد الله، لما فيه من كشف العورات ودخول النساء. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخلْه، وإلا فلا تدخل. فأما النساء فليس لهن دخوله إلا لعذر، ثم ذكر حديثين رواهما ابن ماجة في نهي النساء.

ومن اغتسل عرياناً بين الناس لم يجز، أو إن كان وحده جاز، لأن موسى


١ النسائي: الطهارة (٢٥٥, ٢٥٦, ٢٥٧) , وأبو داود: الطهارة (٢٢٤) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٩٣) , وأحمد (٦/١٠٢, ٦/١١٩, ٦/١٢٦, ٦/٢٧٩) .
٢ البخاري: الغسل (٢٨٧) , ومسلم: الحيض (٣٠٦) , والترمذي: الطهارة (١٢٠) , وأحمد (٢/١٧, ٢/١٠٢) .
٣ مسلم: الحيض (٣٠٨) , والترمذي: الطهارة (١٤١) , والنسائي: الطهارة (٢٦٢) , وأبو داود: الطهارة (٢٢٠) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٨٧) , وأحمد (٣/٢١, ٣/٢٨) .

<<  <   >  >>