للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه غرم". وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال، أما إذا علمتْ، فهي زانية. وروي عن عليّ في رجلين تزوجا امرأتين فزُفت كل امرأة إلى زوج الأخرى: "لهما الصداق، ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها"، وبه قال الشافعي وإسحاق.

الثاني: رضى الزوجين وإلا لم يصح، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار وبناته الأبكار بغير إذنهم. أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافاً في أن لأبيه تزويجه. وأما الغلام المعتوه فله تزويجه. وقال الشافعي: لا يجوز. وليس لغير الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه، وقال الشافعي: يملك وليه تزويجه. وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين، بغير خلاف، إذا وضعها في كفاءة، مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة: قوله: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} ، ١ "وتزوجت عائشة وهي ابنة ست". وفي البكر البالغة العاقلة روايتان: إحداهما: له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي. والثانية: ليس له، وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر، لقوله "ولا البكر حتى تُستأذن". ووجه الأولى: قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر"، ٢ فدل على أن الاستئمار غير واجب، وعن أحمد: لا يجوز تزويج ابنة تسع بغير إذنها، والمشهور عنه: الجواز؛ وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء. ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم، إلا الحسن. وقال النخعي: يزوج بنته إذا كانت في عياله. قال إسماعيل بن إسحاق: لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن، وهو قول شاذ؛ فـ"إن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فردّ رسول الله صلى الله عليه


١ سورة الطلاق آية: ٤.
٢ مسلم: النكاح (١٤٢١) , والترمذي: النكاح (١١٠٨) , والنسائي: النكاح (٣٢٦٠, ٣٢٦١) , وأبو داود: النكاح (٢٠٩٨) , وأحمد (١/٢١٩, ١/٢٤١) , ومالك: النكاح (١١١٤) , والدارمي: النكاح (٢١٨٨) .

<<  <   >  >>