للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينهما صداق وقيل: لا يصح، لحديث أبي هريرة، ولقول معاوية: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم". ومتى قلنا بالصحة، فقيل: تفسد التسمية، ويجب مهر؛ المثل قاله الشافعي، وقيل: المسمى.

الثاني: نكاح المحلِّل، وهو باطل حرام، في قول عامة أهل العلم.

الثالث: نكاح المتعة، وهو باطل. قال ابن عبد البر: على تحريمه مالك وأهل المدينة، وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته، فهو صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة.

النوع الثاني: أن يشرط ألا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر أو أقل من الأخرى، أو لا يطأها، أو يعزل عنها، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو النهار دون الليل، أو تنفق عليه، أو تعطيه شيئاً، فهذه كلها باطلة، وأما العقد فصحيح. قال أحمد في الرجل يتزوج ويشرط أن يأتيها في الأيام: إن شاءت رجعت، ونقل عنه: ما يحتمل إبطال العقد. فروي عنه في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأساً.

النوع الثالث: أن يشرط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل، وفي صحة النكاح روايتان. وعنه: أن الشرط والعقد جائزان، لقوله: "المسلمون عند شروطهم". والرواية الأخرى: يبطل العقد في هذا كله،، ونحوه عن مالك وأبي عبيد، وهو قول الشافعي. وإن

<<  <   >  >>