للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خرس أو طرش وكل عيب يغرّ الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودّة والرحمة: يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع، وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة، فهو كالمشروط.

قال أحمد: إذا كان عقيماً أعجب إليّ أن يبيّن لها. وقال الشيخ: له الخيار بالاستحاضة. واختار أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم.

<<  <   >  >>