عليه. وعلى هذا، قال أحمد: تفي بما وعدته وشرطته. وقال القاضي: استحباباً، وقال أبو حفص البرمكي: وجوباً، قلت: وهو الصواب. وقال الشيخ: إن كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غيره، رجع به، وقال: ما قبض بسبب النكاح فكمهر.
قوله: والتفويض على ضربين - إلى أن قال - وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثة صاحبه، ولها مهر نسائها. وقيل: لا مهر، وعنه: لا يتنصف. قال الشيخ: في القلب حزازة من هذه الرواية، فالمنصوص عنه في رواية الجماعة: أن لها مهر المثل على حديث بروع، وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة بل الأمة؛ فإن القائل قائلان: قائل يوجب مهر المثل، وقائلٌ بسقوطه، فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه، والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في الكتاب، إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه: أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة، ولا ترك الحديث الصحيح من غير معارض من جنسه، وكان شديد الإنكار على من يخالف ذلك، فكيف يفعله مع إمامته، من غير موافقة لأحد، ومع أن القول لا حظ له في الآية ولا له نظير؛ هذا مما يعلم قطعاً أنه باطل.
واختار أن لكل مطلقة متعة، ولو كان قد دخل بها وسمى لها مهراً، قال أحمد فيما خرجه في مجلسه: قال ابن عمر: "لكل مطلقة متاع، إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها". قوله: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، وظاهر كلام الشيخ: لا يجب، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به. قوله: والمكرهة على الزنى لها مهر المثل، وعنه: للبكر خاصة، وعنه: لا يجب مطلقاً، اختاره الشيخ وقال: هو خبيث.